الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

305

تبصرة الفقهاء

[ المقام الثالث في أحكام الماء المستعمل ] فصل في الماء المستعمل في إزالة الأخباث أو رفع الأحداث والظاهر أنّ المستعمل في رفع الخبث ما يكون مزيلا للنجاسة أو جزء من المزيل ، فما لا يكون كذلك كالغسلة المندوبة الحاصلة بعد طهر المحلّ كالغسلة « 1 » الثالثة في الاستنجاء لمن يبول ، فلا يندرج في العنوان . وربّما توهّم بعضهم نجاسة الغسالة ولو بعد طهر المحلّ كما سيجيء الإشارة إليه . وهو إن لم يؤل بما يرجع إلى ما قلناه فهو مقطوع الفساد . وفي جريان ذلك في المستعمل في رفع الحدث كالغسلة الثالثة في الغسل وجه إلّا أنّ ظاهر الإطلاق هناك يعمّ الكلّ . نعم ، في الغسلة من العضو الأخير لا يبعد القول بخروجه عن محلّ البحث ؛ لارتفاع الحدث قبله .

--> ( 1 ) لم ترد في ( ب ) : « كالغسلة الثالثة . . بعد طهر المحلّ » .